responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 214


تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلَّى بعد الوصول إلى الحدّ . وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص ، فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .
( مسألة 28 ) : المدار في عين الرائي وأذُن السامع وصوت المؤذّن والهواء على المتوسّط المعتدل .
( مسألة 29 ) : يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله ، ويحتمل أن يكون المعتبر خفاء أصل الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره ، أو خفاؤه بحيث لا يتميّز [1] بين كونه أذاناً أو غيره ، فينبغي رعاية الاحتياط في جميع الصور .
( مسألة 30 ) : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي [2] خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .
( مسألة 31 ) : إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه [3] ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .
( مسألة 32 ) : إذا كان في السفينة ونحوها ، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت [4] ، وإن كان بعده ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً ، ولو كان في حال العود وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً .



[1] هذا هو الأقوى .
[2] فيها تأمّل فالأحوط تقديرها .
[3] إلَّا إذا استلزم محذوراً كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته ، كمن صلَّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً .
[4] إذا اعتقد إتمامها قبل حدّ الترخّص ، وإلَّا فإن لم يدخل في الركعة الثالثة ووصل إلى الحدّ أتمّها قصراً وصحّت ، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال ، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً ، أو تماماً ثمّ إعادتها قصراً .

214

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست