responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 198


تركه لعذر ، بل لا يترك [1] الاحتياط في الثاني . نعم الظاهر [2] أنّه لا يجب عليه قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه . وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليّاً . ولا يجب على البنات ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ولا على الذكور من سائر الأقارب كالأب والأخ والعمّ والخال وإن كان أحوط . وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته . ولا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت فيجب على الصبيّ إذا بلغ ، والمجنون إذا عقل ، كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الرقّ أو الكفر . ولو تساوى ولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية . ولا يجب على الوليّ المباشرة بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عن الوليّ . وإذا باشر الوليّ يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشكّ والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت ، كما أنّه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت .
القول في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات ، كما يجوز النيابة عنهم تبرّعاً . ويقصد النائب بفعله أجيراً كان أو متبرّعاً النيابة والبدليّة عن فعل المنوب عنه وفراغ ذمّته ، وتفرغ بذلك ذمّته ويتقرّب به ويثاب عليه كما يثاب النائب أيضاً عليه . ولا يعتبر [3] فيه قصد القربة على النحو الذي يعمل المكلَّف لنفسه . ويجب تعيين



[1] بل الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره ، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه عصياناً وطغياناً ، وإن كان الأحوط إلحاقه أيضاً ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
[2] بل الظاهر وجوبه عليه .
[3] بل يعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه ، فإنّ النائب أجير لإتيان ما في ذمّة المنوب عنه لتقرّبه لا لتقرّب نفسه ، نعم لو قصد في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه الإحسان إليه لله تعالى يحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع إذا كان قصده ذلك ، وأمّا إعطاء الثواب على الأجير كما يظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضّل .

198

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست