responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 199


الميّت المنوب عنه في قصده ولو بالإجمال كصاحب المال ونحوه .
( مسألة 1 ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الإيصاء باستئجاره ، ويجب على الوصيّ إخراجها من الثلث ، وهذا بخلاف الحجّ والواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والمظالم والكفّارات فإنّها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلَّا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل . وإذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ ولا على الوارث [1] المباشرة ولا الاستئجار من مالهما ، نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم يوص به كما مرّ .
( مسألة 2 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة ، وإلَّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة .
( مسألة 3 ) : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفاً بكيفيّة الاحتياط وكان محتاطاً في عمله .
( مسألة 4 ) : لا يشترط عدالة الأجير بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمئنّ بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلًا . وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه بناءً على ما هو الحقّ من شرعيّة عباداته وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة 5 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . نعم لا يبعد صحّة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم وإن كان الأحوط [2] خلافه .
( مسألة 6 ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن



[1] الأحوط مباشرة الولد ذكراً كان أو أُنثى إذا أوصى إليه بالمباشرة ولم يكن حرجاً عليه .
[2] لا يترك .

199

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست