( مسألة 10 ) : إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، بل الاحتياط فيه لا يترك [1] ، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها . ( مسألة 11 ) : لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . ( مسألة 12 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلَّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف [2] مفاجأة الموت ، نعم فيما إذا كان معذوراً عن الطهارة المائيّة الظاهر جواز [3] القضاء مع الترابيّة ، حتّى مع رجاء زوال العذر فيما بعد . ( مسألة 13 ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط [4] تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول . ( مسألة 14 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة . ( مسألة 15 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم . ( مسألة 16 ) : يجب على الوليّ وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض [5] ونحو ذلك ، والأحوط [6] إلحاق الوالدة بالوالد ، وما تركه عمداً بما
[1] لا بأس بتركه ، لكن ينبغي أن يأتي بها مكرّراً حتّى يغلب على ظنّه الإتيان ، ولو كرّرها حتّى حصل العلم بالفراغ مطلقاً فهو أحسن . [2] بظهور أماراته . [3] لا يخلو من إشكال مع الرجاء وإن كان له وجه ، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان . [4] لا ينبغي تركه وكذا ترك العدول منها إلى الفائتة . [5] ليس المرض عذراً يسوّغ ترك الصلاة رأساً . [6] والأقوى عدم الإلحاق .