الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قلّ زمانه ، كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . نعم الظاهر [1] عدم الاقتصار على حال الدعاء فيلحق بها غيرها من أحوالها . تاسعها : تعمّد قول « آمّين » بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة ، أمّا الساهي فلا بأس ، كما لا بأس به مع التقيّة . عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض والأُوليين منها كما تسمعه في محلَّه إن شاء الله . حادي عشرها : زيادة جزء [2] فيها أو نقصانه ، كما عرفته وتعرفه أيضاً . ( مسألة 11 ) : يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ [3] موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطَّي والتثاؤب الاختياري والتأوّه والأنين ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر فيحرم حينئذٍ وإن كانت الصلاة صحيحة معه . ( مسألة 12 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، بل النافلة أيضاً على الأحوط [4] . وتقطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك ، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذٍ أثِم وصحّت صلاته . القول في صلاة الآيات ( مسألة 1 ) : سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما والزلزلة وكلّ آية مخوفة عند غالب الناس سماويّة كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو
[1] وإن كان الأحوط الاقتصار عليها ، وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر ، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر . [2] في الركن مطلقاً ، وفي غيره عمداً ، وكذا في النقصان . [3] إذا لم يحدث منه حرفان ، وإلَّا فالأحوط الاجتناب عنه ، وكذا الحال في التأوّه والأنين . [4] لكن الأقوى جوازه فيها .