responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


على أمر أُخرويّ أو طلب أمر دنيويّ من الله تعالى ، خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً ، فإنّه غير مبطل . وأمّا الغير المشتمل على صوت ففيه إشكال [1] ، فلا يترك الاحتياط في الاستئناف ، كما أنّ الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهراً بل لا يخلو من قوّة . وفي جواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .
سابعها : كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها وإن كان قليلًا كالوثبة [2] والصفقة لعباً والعفطة هزواً ونحوها فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً . أمّا الغير الماحي لها فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفيّة فهو مبطل مع العمد [3] دون السهو ، وإن لم يكن مفوّتاً لها فعمدة غير مبطل فضلًا عن سهوه وإن كان كثيراً ، كحركة الأصابع ونحوها والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها وعدّ الركعات بالحصى ومناولة الشيخ العصى والجهر بالذكر والقرآن للإعلام ، وغير ذلك ممّا هو غير مناف للموالاة ولا ماح للصورة وإن كان كثيراً .
ثامنها : الأكل والشرب وإن كانا قليلين [4] ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم وأن يمسك [5] في فيه قليلًا من السكَّر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ونحو ذلك ممّا هو غير ماح للصورة ولا مفوّت للموالاة . ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة [6] .
نعم يستثنى من ذلك شرب الماء للعطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر ، العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطَّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلَّا يستدبر القبلة . والأقوى



[1] عدم إبطاله لا يخلو من قوّة .
[2] في بعض تلك الأمثلة مناقشة ، والميزان : محو الاسم عند المتشرعة .
[3] إن لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة ، وإلَّا فعلى الأحوط .
[4] على الأحوط .
[5] الأحوط الاجتناب عنه .
[6] إلَّا الالتفات مع إتيانها حال المشي ، وفي غيرها الأحوط الإبطال .

171

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست