responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160


يقول : « يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنّك ذو الفضل العظيم » ، والتورّك في الجلوس بين السجدتين [1] بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى ، وأن يقول بين السجدتين : « أستغفر الله ربّي وأتوب إليه » ، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ، وهو المسمّى بجلسة الاستراحة ، والأحوط لزوماً عدم تركها بل وجوبها لا يخلو من قوّة [2] ، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام : « بحول الله وقوّته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » ، وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض .
القول في سجدتي التلاوة والشكر ( مسألة 1 ) : يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع : آخر « النجم » و « العلق » و : « لا يَسْتَكْبِرُونَ » في « ألم تنزيل » و : « تَعْبُدُونَ » في « حم فصّلت » ، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر [3] . والسبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ، ووجوبها فوريّ لا يجوز تأخيرها ، ولو أخّرها ولو عصياناً يجب إتيانها فيما بعد .
( مسألة 2 ) : يتكرّر السجود مع تكرّر السبب مع التعاقب وتخلَّل السجود قطعاً ، أمّا مع عدم التعاقب أو عدم تخلَّل السجود ففيه تأمّل [4] وإشكال .
( مسألة 3 ) : إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ولا الجرّ إلى مكان آخر . وكذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آية السجدة .



[1] وبعدهما .
[2] في القوّة إشكال .
[3] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
[4] التكرّر مع التعاقب لا يخلو من قوّة ولو لم يتخلَّل السجود ، ومع عدم التعاقب لا يبعد عدمه .

160

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست