responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة وقصد القرآنيّة ، فلو تكلَّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعها ، وكذا لو سمعها من صبيّ غير مميّز أو من النائم أو من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في الجميع على اختلاف مراتب الاحتياط فيها ، بل لا يترك [1] في أوّلها .
( مسألة 5 ) : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فلا يكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط .
( مسألة 6 ) : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة وإباحة المكان ، والأحوط [2] وضع المواضع السبعة ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، بل اعتبار عدم كونه مأكولًا وملبوساً لا يخلو من قوّة . ولا يعتبر فيه الاستقبال ولا الطهارة من الحدث ولا من الخبث ولا طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر .
( مسألة 7 ) : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ، بل ولا تكبيرة افتتاح ، نعم يستحبّ التكبير للرفع عنه . ولا يجب فيه الذكر وإن استحبّ ، ويكفي فيه كلّ ما كان . والأولى أن يقول : « لا إله إلَّا الله حقّا حقّا لا إله إلَّا الله إيماناً وتصديقاً لا إله إلَّا الله عبوديّة ورِقّاً ، سجدتُ لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » .
( مسألة 8 ) : السجود لله عزّ وجلّ في نفسه من أعظم العبادات ، بل ما عُبد الله بمثله ، وما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً لأنّه أُمر بالسجود فعصى وهذا أُمر بالسجود فأطاع ونجى ، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد . ويستحبّ أكيداً للشكر لله عند تجدّد كلّ نعمة ودفع كلّ نقمة وعند تذكَّرهما وللتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين . ويجوز الاقتصار على واحدة ، والأفضل أن يأتي باثنتين بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين . ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة ، والأحوط فيها وضع المساجد السبعة ووضع الجبهة على ما



[1] لا بأس بتركه ، ولعلّ الاحتياط في قراءة النائم أشدّ .
[2] لكن الأقوى عدم لزوم وضع ما عدا الجبهة ، وعدم اعتبار ما يصحّ السجود عليه ، والأحوط تركه على المأكول والملبوس ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .

161

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست