responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 149


للركوع والسجود . والأحوط فيما إذا تمكَّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن .
( مسألة 7 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يحسّ من نفسه العجز فيجلس ، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة على القيام قام وهكذا .
( مسألة 8 ) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود فمن تعذّر عليه الاستقرار وكان متمكَّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه على القعود مستقرّاً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس فيأتي بكلّ منها مضطرباً ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
القول في القراءة والذكر ( مسألة 1 ) : يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب [1] مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .
( مسألة 2 ) : يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض بمعنى كونها شرطاً في صحّتها ، وأمّا السورة فلا يجب في شيء منها وإن وجبت بالعارض بالنذر ونحوه . نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة ، إلَّا إذا علم أنّ إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها .
( مسألة 3 ) : الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها ، وإن كان الأحوط تركها في الفريضة .



[1] أي يكون السقوط على وجه العزيمة . ( مسألة 4 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال ، وإن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد

149

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست