الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته . وكذا لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال [1] ولو قرأها نسياناً إلى أن وصل إلى آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط [2] أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ . ( مسألة 5 ) : البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة البراءة . ( مسألة 6 ) : سورتا « الفيل » و « لإيلاف » سورة واحدة وكذلك « والضحى » و « ألم نشرح » ، فلا يجزي واحدة منها ، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين . ( مسألة 7 ) : يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط [3] ، ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها يجب إعادة البسملة للمعدول إليها . وإذا عيّن سورة عند البسملة ثمّ نسيها ولم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة ، ولو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة . ( مسألة 8 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ، عدا « التوحيد » و « الجحد » فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ولا من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع . نعم يجوز العدول منهما إلى « الجمعة » [4] في ظهر يوم الجمعة [5] ما لم يبلغ النصف إذا شرع فيهما نسياناً . ( مسألة 9 ) : يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأُوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامداً بطلت صلاته . ويعذر الناسي [6] والجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبّه للسؤال ، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء . أمّا العالم به في الجملة إلَّا أنّه جهل محلَّه أو نساه ، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه ولم يسأل فالأحوط لهما الاستئناف ، وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما . ولا جهر على النساء بل يتخيّرن بينه
[1] وهو ضعيف . [2] وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالإيماء والاجتزاء بهذه السورة . [3] بل الأقوى . [4] و « المنافقين » . [5] و « الجمعة » على الأقوى . [6] بل مطلق غير العامد .