المقدّمة الرابعة : المكان ( مسألة 1 ) : كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلَّا المغصوب عيناً أو منفعة ، وفي حكم الغصب ما تعلَّق به حقّ الغير كالرهن وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلَّق به حقّ السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه على الأحوط ، لو لم يكن الأقوى [1] . وإنّما يبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً بالغصبيّة وكان مختاراً ، من غير فرق بين الفريضة والنافلة . أمّا الجاهل بالغصبيّة والمضطرّ والمحبوس بباطل والناسي [2] فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود . ( مسألة 2 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا في الأرض المشتركة إلَّا بإذن جميع الشركاء . ( مسألة 3 ) : لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي وقع غصب في بعض سؤرها ، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحاً وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع . ( مسألة 4 ) : إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلَّق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها إلَّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعيّ ولو بالمصالحة مع المجتهد . وكذا يشكل تصرّفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة مورّثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق . وكذا يشكل [3] تصرّفاتهم حتّى الصلاة في تركة الميّت إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق إلَّا مع رضا [4] الديّان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين . ( مسألة 5 ) : المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب
[1] وليس بأقوى . [2] قد مرّ الإشكال فيما إذا كان الناسي هو الغاصب ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . [3] الأقوى هو بطلانها فيها ، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركته إذا كانت متعلَّقة للزكاة والخمس . [4] والأحوط استرضاء وليّ الميّت أيضاً .