responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 92


من اللحم أو الشحم أو الجلد فإنه محكوم بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر ، وإن لم تعلم تذكيته . وأما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكفار ، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد فحص وأحرز تذكيته ، فهو أيضا محكوم بالطهارة ، وإذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه .
( مسألة 535 ) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار ، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته .
( مسألة 536 ) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين ، إلا إذا كان مسبوقا بيد المسلم .
( مسألة 537 ) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه ، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه .
( مسألة 538 ) المأخوذ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره ، محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته النجاسة ، بل تصح الصلاة فيه أيضا .
( مسألة 539 ) الخامس : دم ذي النفس السائلة ، بخلاف دم غيره مثل السمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر ، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته .
( مسألة 540 ) العلقة المستحيلة من المني نجسة على الأحوط حتى العلقة في البيضة ، والأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها ، بل عن جميع ما فيها ، نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره ، يكفي الاجتناب عن خصوص الدم . وكذا إذا كان في الصفار وعليه جلدة رقيقة ، فلا ينجس معه البياض ، إلا إذا تمزقت الجلدة .
( مسألة 541 ) الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم ، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه ، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها . ومع طهارته فأكله حرام ، إلا ما كان مستهلكا في الأمراق ونحوها ، أو كان يعد جزءا من اللحم .

92

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست