من اللحم أو الشحم أو الجلد فإنه محكوم بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر ، وإن لم تعلم تذكيته . وأما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكفار ، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد فحص وأحرز تذكيته ، فهو أيضا محكوم بالطهارة ، وإذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه . ( مسألة 535 ) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار ، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته . ( مسألة 536 ) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين ، إلا إذا كان مسبوقا بيد المسلم . ( مسألة 537 ) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه ، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ، ولكن لا يجوز الصلاة فيه . ( مسألة 538 ) المأخوذ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره ، محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته النجاسة ، بل تصح الصلاة فيه أيضا . ( مسألة 539 ) الخامس : دم ذي النفس السائلة ، بخلاف دم غيره مثل السمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر ، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته . ( مسألة 540 ) العلقة المستحيلة من المني نجسة على الأحوط حتى العلقة في البيضة ، والأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها ، بل عن جميع ما فيها ، نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره ، يكفي الاجتناب عن خصوص الدم . وكذا إذا كان في الصفار وعليه جلدة رقيقة ، فلا ينجس معه البياض ، إلا إذا تمزقت الجلدة . ( مسألة 541 ) الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم ، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه ، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها . ومع طهارته فأكله حرام ، إلا ما كان مستهلكا في الأمراق ونحوها ، أو كان يعد جزءا من اللحم .