( مسألة 527 ) إذا شك في أن الخرء من حيوان مأكول اللحم أو غيره ، أو مما له نفس سائلة أو غيره ، أو علم أنه خرء حيوان ولكن شك أن هذا الحيوان طاهر الخرء أو نجسه ، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته ، ولأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحية لعدم العلم بأنها ذات دم سائل . ( مسألة 528 ) الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة ، حل أكله أو حرم . وما لا نفس سائلة له ، فمنيه طاهر . ( مسألة 529 ) الرابع : ميتة الحيوان ذي النفس السائلة ، ما تحله الحياة منه ، وما يقطع منه حيا مما تحله الحياة . ( مسألة 530 ) ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقا من أجزاء صغار ، طاهر كالبثور والثالول ، وما يعلو الشفة والقروح عند البرء ، وقشور الجرب ونحوها . وكذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش ، فإنها طاهرة ، وكذا البيض من الميتة التي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم ، بل وغيره ، بل يمكن الحكم بطهارته قبل اكتسائه الجلد الغليظ وإن اكتسائه كذلك شرط حلية أكله ورواية غياث لا تدل على أزيد من السؤال عن حكم أكله والاحتياط حسن في كل حال . ( مسألة 531 ) يلحق بما ذكر في الطهارة الإنفحة ، وهي الشئ المنجمد في جوف كرش الحمل والجدي والعجل ، قبل أن تأكل ، يصنع به الجبن ، وكذا اللبن في الضرع . ولا ينجسان بملاقاة محلهما . لا يترك الاحتياط في لبن غير مأكول اللحم . ( مسألة 532 ) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا ، والمبانة من الحي إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلا ففيها وفيما ينقطع عنه قبل بلوغه الحد الذي ينفصل عنه إشكال ، وكذا المبانة من الميت . ( مسألة 533 ) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصور ، إلا في المبانة من الميتة والمبانة من الحي قبل أوان انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في الصورتين ، فطهارته حينئذ لا تخلو من إشكال ، ومع الجهل بالحال يحكم بطهارته . ( مسألة 534 ) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم ، أو يكون مطروحا في أرضهم ،