( مسألة 542 ) ليس من الدم المستثنى ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى . وكذا الدم المتخلف من ذبيحة غير مأكول اللحم على الأحوط . كما أن الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء غير المأكولة من مأكول اللحم كالطحال . ( مسألة 543 ) ما شك في أنه دم أو غيره طاهر ، كالذي يخرج من الجرح بلون أصفر ، أو يشك فيه من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك أنه دم أو قيح ، ولا يجب الفحص والاستعلام . وكذا ما يشك في أنه مما له نفس سائلة أو لا ، من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا ، أو من جهة الشك في الدم وأنه دم شاة مثلا أو دم سمك ، فيحكم بطهارته . ( مسألة 544 ) الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ، وإذا استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها . ( مسألة 545 ) الدم المتجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض ، نجس ما لم يعلم استحالته ، فلو انخرق الجلد وصار الدم ظاهرا ووصل إليه الماء ، تنجس فيجب إزالته للوضوء أو الغسل إن لم يكن حرج ، وإلا يجعل عليه شئ كالجبيرة ويمسح عليه ، أو يغسله بالماء المعتصم . أما إذا كان في الباطن ووصل إليه الماء من ثقب ورجع نظيفا فالأقوى طهارته . كل هذا إذا علم أنه دم متجمد ، أما إذا احتمل أنه لحم صار كالدم بسبب الرض كما هو الغالب فهو طاهر . ( مسألة 546 ) السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، أما كلب الماء وخنزيره فطاهران . ( مسألة 547 ) الثامن : المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعا بالعارض ، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراما ، وكذلك الحال في الزبيبي ، كما أن الأقوى طهارتهما لو غليا بنفسهما ، ما لم يعلم صيرورتهما مسكرا . وكذلك التمري . ( مسألة 548 ) لا بأس بأكل الزبيب ( الكشمش ) إذا غلى في الدهن أو جعل في المحشي والطبيخ ، بل إذا جعل في الأمراق ولم يعلم غليان ما في جوفه ، بل الأقوى عدم حرمته بالغليان أيضا . أما التمر فلا إشكال في أكله إن وضع في الطعام ولو غلى .