responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 9


( مسألة 29 ) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا .
( مسألة 30 ) يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم .
( مسألة 31 ) العدالة عبارة عن ( ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات ) وتعرف بحسن الظاهر ومواظبة الشخص ظاهرا على الشرعيات والطاعات من حضور الجماعات وغيره ، مما يكشف عن الملكة وحسن الباطن علما أو ظنا . بل الظاهر كفاية حسن ظاهر الشخص وإن لم يورث ذلك ظنا بالملكة .
( مسألة 32 ) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية .
( مسألة 33 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه .
( مسألة 34 ) إذا حدثت له في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ من استعلامها ، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عنها بعد الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر أن ما أتى به خلاف الواقع ، فإن فعل ذلك وظهرت المطابقة صحت صلاته .
( مسألة 35 ) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع ، أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها ، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، بخلاف الوصي على استئجار الصلاة عن الميت مثلا فيجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميت ، هذا إذا كان وصيا لاستيجار صلاة صحيحة مثلا ، وأما إن كان وصيا لاستيجار صلاة بكيفية خاصة ، فلا يجوز له التخطي عنها ، وكذلك الأجير .
( مسألة 36 ) إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها والآخر مقلدا لمن يقول ببطلانها ، وجب على كي منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع نزاع بينهما ترافعا إلى أحد المجتهدين أو إلى مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه ، وينفذ حكمه على الطرفين . وكذا الحال في الايقاع المتعلق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما .

9

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست