يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان ، كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصر . ( مسألة 22 ) يثبت الاجتهاد بالاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين الخبيرين ، وكذا الأعلمية . ولا يجوز تقليد من لا يعلم أنه بلغ رتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد . ( مسألة 23 ) عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، وإن طابق الواقع ، إذا كان عباديا ولم يتحقق معه قصد القربة . أما عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة ، فصحيح إن كان مطابقا للواقع ، وطريق معرفة ذلك مطابقته لفتوى من يجب عليه تقليده . ( مسألة 24 ) كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة ، الأول : السماع منه . الثاني : نقل عدلين أو عدل واحد عنه ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله . الثالث : الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط . ( مسألة 25 ) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما ، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقط النقلان ، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين ، أو يعمل بالاحتياط . ( مسألة 26 ) يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل ابتلاء غالبا ، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها . نعم لو علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم ذلك تفصيلا . وكذا إذا اطمأن بذلك ، أو لم يطمئن ولكن أتى به برجاء أن لا يحدث له الشك فلم يحدث ، أو حدث وعمل برجاء أن يطابق عمله وظيفته فطابقها . ( مسألة 27 ) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بمطابقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو ، وإلا فالأحوط أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن . ( مسألة 28 ) إذا كانت أعماله السابقة عن تقليد ، ولا يعلم أنه كان تقليدا صحيحا أم فاسدا ، يبني على الصحة .