responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82


( مسألة 470 ) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به ، من سبع أو لص أو غير ذلك ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل ، أو ضاق عنه الوقت .
( مسألة 471 ) إذا اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى ، ثم تبين السعة ، فإن كان في المكان الذي صلى فيه فعليه الطلب ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها .
وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة ، حتى لو كان غير قادر على الطلب في الحال وكان تكليفه التيمم . أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظفر به فتصح صلاته ولا يعيدها . ومع اشتباه الحال ، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء .
( مسألة 472 ) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء ، لا يحتاج إلى تجديده بعده . وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد ، يكفي لغيرها من الصلوات . نعم يجب تجديده لو احتمل تجدد الماء احتمالا عقلائيا .
( مسألة 473 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفي للطهارة ، وعلم أنه لا يوجد ماء آخر فلا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا يجوز له إبطال وضوئه ما أمكنه ، ولو عصى فأراق الماء أو أبطل الوضوء ، يصح تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط قضاؤها . وكذا الحكم قبل الوقت على الأحوط .
( مسألة 474 ) إذا تمكن من حفر بئر بلا حرج ، وجب حفره على الأحوط .
( مسألة 475 ) ومن مسوغات التيمم الخوف من الوصول إلى الماء ، من لص أو سبع ، أو من الضياع ، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس ، أو العرض ، أو المال المعتد به .
( مسألة 476 ) ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض ، أو رمد ، أو ورم ، أو جرح ، أو قرح ، أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها . ولا فرق بين الخوف من حصول المرض ، أو الخوف من زيادته ، أو بطئه ، أو شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل عادة بسبب البرد أو غيره .

82

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست