( مسألة 463 ) في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل وإشكال ، فالأحوط الاتيان به رجاء . التيمم مسوغات التيمم ( مسألة 464 ) مسوغات التيمم أمور : منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، غسلا كانت أو وضوءا ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة ، مع احتمال وجوده في الجميع . ويسقط من الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيها ، وكذا يسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب . نعم لو علم أو اطمأن بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسر . ( مسألة 465 ) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب ، بل يكفي طلب شخص واحد لجماعة ، ويكفي فيه الأمانة والوثاقة ، ولا يعتبر فيه العدالة . ( مسألة 466 ) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يكون لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين . ( مسألة 467 ) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو المتعارف المعتدل . ( مسألة 468 ) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته ، وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصا فيما علم أنه لو طلب لعثر به ، وأما مع السعة فتبطل صلاته وتيممه وإن صادف عدم الماء في الواقع . نعم مع المصادفة لو تحققت منه نية القربة لا يبعد الصحة . ( مسألة 469 ) إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجد فتيمم وصلى ، ثم ظفر بالماء بعد الوقت في محل الطلب أو في رحله أو قافلته ، صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، وأما إن ظفر بالماء في الوقت فالأحوط الإعادة .