responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 83


( مسألة 477 ) ومنها : الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم .
( مسألة 478 ) ومنها : الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله ، وإن لم يكن ضرر ولا خوف ، ومن ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه ، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه .
( مسألة 479 ) ومنها : توقف حصوله على دفع جميع ما عنده ، أو دفع ما يضر بحاله ، بخلاف غير المضر فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل .
( مسألة 480 ) ومنها : ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .
( مسألة 481 ) ومنها : وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه ، مما لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنه يتعين التيمم حينئذ ، لكن الأحوط صرف الماء في غسلها أولا ، ثم التيمم .
( مسألة 482 ) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك ، أو المرض ، أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل وإن أمن من ضرره ، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين الخوف منه على نفسه أو على غيره ، آدميا كان أو غيره مملوكا كان أو غيره ، مما يجب حفظه عن الهلاك ، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لم يجب حفظه كالذمي . نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة كالمؤذيات من الحيوانات ، ومهدور الدم كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما .
( مسألة 483 ) إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس وكان عنده ماء طاهر ، يجب عليه حفظه لعطشه ويتيمم لصلاته ، لأن وجود المحرم كالعدم .
( مسألة 484 ) إذا كان متمكنا من الصلاة بالطهارة المائية فأخرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل ، تيمم وصلى وصحت صلاته وإن أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا .
( مسألة 485 ) إذا خاف أن يفوته الوقت ينتقل إلى التيمم سواء كان خوفه من جهة الشك بين سعة الوقت وضيقه مع عدم العلم بمقدار ما بقي أو من جهة الشك فيهما مع العلم بمقدار ما بقي والقول بالفرق بين الصورتين لجريان استصحاب الوقت في

83

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست