responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 76


( مسألة 441 ) ومنها : إذا دفن بكفن مغصوب ، أو مال آخر مغصوب ، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب رده . نعم لو كان معه شئ من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه ، ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل وإشكال ، خصوصا إذا لم يجحف بهم .
( مسألة 442 ) ومنها : النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط ، إذا دفن بدونها مع التمكن منها ، فإنه يجب نبشه لذلك ، إلا إذا استلزم هتك حرمته لفساد جسده ، فيحرم حينئذ . أما لو دفن لعذر ، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن ، ففي جواز النبش لتدارك الفائت تأمل وإشكال ، ولا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن ، ثم وجد الماء . بل عدم جواز النبش لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى . وأما إذا دفن بلا صلاة فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره كما تقدم .
( مسألة 443 ) ومنها : لنقله إلى المشاهد المشرفة ، والظاهر جواز النبش لهذا الغرض سواء أوصى به الميت ، أم لم يوص .
( مسألة 444 ) ومنها : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده .
( مسألة 445 ) ومنها : إذا دفن في مكان يوجب هتكه ، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة ، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار ، في وجه لا يخلو من قوة .
( مسألة 446 ) ومنها : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدي ، ونحو ذلك .
( مسألة 447 ) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس أمواتها ، سيما إذا كانت في مقبرة مسبلة للمسلمين مع حاجتهم إليها ، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمة عليهم السلام ، المتخذة مزارا .
( مسألة 448 ) إذا أخرج الميت من قبره في مكان مباح عصيانا ، أو بنحو مباح ، أو خرج بسبب من الأسباب ، لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر .
( مسألة 449 ) من المستحبات الأكيدة تعزية أهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم ، بذكر ما يناسب المقام من مصائب الدنيا وسرعة زوالها ، وأن كل نفس فانية

76

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست