responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 75


( مسألة 435 ) يجوز البكاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن والوجد ، ولكن لا يقول ما يسخط الرب ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب وسائر المحرمات ، بل ولم يشتمل على الويل والثبور على الأحوط .
( مسألة 436 ) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه على الميت ، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا لا يجوز شق الثوب ولو كان الميت ولده أو زوجته ، إلا على الأب والأخ والأم والزوج ، بل وبعض الأقارب الآخرين ، والاقتصار على الأب والأخ موافق للاحتياط .
( مسألة 437 ) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتف شعرها وخدش وجهها ، وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده ، كفارة اليمين .
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( مسألة 438 ) يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا . نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليه السلام وإن طالت المدة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء المتخذة مزارا وملاذا . والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء فأخرج منه .
( مسألة 439 ) يجوز بل قد يجب النبش في موارد : منها : إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة ، عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بعوض ، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بعوض ، خصوصا إذا كان المالك وارثا أو رحما ، أو دفن الميت فيه اشتباها .
( مسألة 440 ) إذا أذن المالك في دفن ميت في ملكه وأباحه له ، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته ، نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه .

75

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست