responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 370


للمستأجر حتى لو نوى تملكه إلا مع قصد الأجير الملك له ، كما أن الأقوى أنه مع قصد الأجير ملكية نفسه يصير ملكا له ، وحينئذ فللمستأجر أن يطالب بالعوض ، وله أن يفسخ الإجارة ويرجع على الأجير بالأجرة المسماة .
( مسألة 2073 ) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من المزروعات بمقدار معين من حاصلها ، بل وكذا بمقدار منه في الذمة مع اشتراط أدائه من حاصلها ، وفي إجارتها بالحنطة والشعير مثلا من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها إشكال .
( مسألة 2074 ) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة ، فلا يضمن تلفها ولا عيبها إلا بالتعدي أو التفريط ، وكذا العين التي للمستأجر بيد الأجير للعمل فيها كالثوب للغسل أو الخياطة ، والفضة أو الذهب للصياغة ، فإنه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدي والتفريط . نعم إذا أفسد العين بالغسل أو القصارة أو الخياطة ، بالخطأ في تفصيل الثوب ونحو ذلك ، ضمن وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان أستاذا ماهرا وأعمل كمال دقته واحتاط في شغله ، وكذا كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر ، إذا أفسده ضمنه . ومن ذلك ما إذا استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ، فإنه يضمن قيمته ، بل الظاهر أنه يضمن لو ذبحه له تبرعا .
( مسألة 2075 ) الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان حاذقا . وأما إذا لم يتجاوز الحد وسبب عمله ضررا كما لو مات الصبي من الختان مثلا ، فتارة يكون عمله مجرد الختان ولا يكون رأيه في إضرار العمل وعدم إضراره مؤثرا في الاقدام على الختان ، فالأظهر عدم ضمانه ، وتارة يكون رأيه في الاضرار وعدمه مؤثرا في الاقدام ويعتمد عليه العقلاء ، مثل الجراحين في عصرنا ، فالأقوى ثبوت الضمان عليه ، إلا أن يشترط هو البراءة من الضمان على المريض أو وليه .
( مسألة 2076 ) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، وكذا إذا لم يباشر ولكن كان عدم مباشرته أقوى من المباشرة ، كما هو الغالب في الأطباء والمرضى ، نعم إذا قام الطبيب بوصف الدواء فقط وقام المريض بنفسه باستعماله ، فلا ضمان على الطبيب ، كما أنه إذا تبرء من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في ما عليه لا ضمان عليه .

370

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست