( مسألة 2077 ) إذا عثر الحمال فانكسر ما كان يحمله ، ضمن إذا كان عن تقصير منه ، وإلا فالأقوى عدم الضمان . ( مسألة 2078 ) الدابة المستأجرة للحمل والسيارة إذا عثرت أو اصطدمت فتلف أو تعيب ما حملته ، فلا ضمان على صاحبها ، إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك . ( مسألة 2079 ) إذا استأجر دابة للحمل أو سيارة لم يجز أن يحملها أكثر مما اشترط ، أو من المقدار المتعارف إذا أطلق ، فلو حملها أكثر من ذلك ضمن تلفها وعوارها ، وكذلك إذا سار بها زائدا عما اشترط . ( مسألة 2080 ) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلا مع التقصير أو اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجانا على نحو شرط الفعل . ( مسألة 2081 ) صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت ، إلا إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى . ( مسألة 2082 ) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ، ولم يوجب ذلك نقصا في الأجرة . نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفه أو ثلثه مثلا ، صح ولزم الوفاء به . ( مسألة 2083 ) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة ، وأن تجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط أن تعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو يكون في ذلك عرف يغني عن تعيين العمل . والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين . تم المجلد الأول من هداية العباد ويليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى .