بإذنه . وكذا يجوز استيجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها ، والبئر للاستقاء منها ، والأشجار للانتفاع بثمرها ، ولا يضر بصحة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف العين من اللبن والماء والثمر ، لأن الذي ينافي حقيقة الإجارة أن يكون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل وإجارة الحطب للاشعال كما مر ، وهنا لم تتعلق الإجارة باللبن والماء ، بل تعلقت بالشاة والبئر والشجر ، وهي باقية . ( مسألة 2067 ) إذا استؤجر لعمل بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا بقيد المباشرة ، فعمله شخص آخر تبرعا عنه ومساعدة له ، كان ذلك بمنزلة عمله ، فيستحق الأجرة المسماة ، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق الأجير شيئا ، بل تبطل الإجارة لفوات محلها ولا يستحق العامل على المالك أجرة ، لأنه لم يعمل بأمره . ( مسألة 2068 ) لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا كالصلاة اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائيا إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها ، فلا بأس بإجارة النفس له وأخذ الأجرة عليه . ( مسألة 2069 ) يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه ، إذا كانت النيابة فيه مشروعة . ( مسألة 2070 ) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدة معينة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ، بأن يلتزم ضمن عقد الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ ، خسره من ماله وأعطى عوضه . ( مسألة 2071 ) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل ، استحق عليه أجرة مثل عمله ، إذا كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع بعمله ، وإذا قصد التبرع لم يستحق أجرة ، وإن كان من قصد الآمر إعطاءه أجرة . ( مسألة 2072 ) إذا استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات ، كما إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء ، فالأقوى أنه لا يصير ملكا