responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 368


( مسألة 2062 ) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص في وقت معين بشرط المباشرة بحيث ملك المستأجر تمام منفعته في ذلك الوقت ، كأن استأجره في يوم السبت والأحد ليخيط له ، أو في شهر شعبان ليبني له بناء ، فلا يجوز له أن يعمل عملا لغير المستأجر في ذلك الوقت . فلو عمل فيه بدون أجرة لنفسه أو لغيره تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وبين مطالبته بأجرة المثل لما عمله . وإن عمل بأجرة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إبقائها وأخذ أجرة المثل لما عمله وإمضاء ما عمل به إجارة أو جعالة وأخذ أجرة مسماه . هذا إذا كان ما عمله في وقته المملوك للمستأجر من نوع العمل المستأجر عليه أما إذا كان من غير نوعه فالمستأجر مخير بين فسخ الإجارة والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة .
( مسألة 2063 ) إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصا ولا بانصراف العقد إليها ، أو بشرط المباشرة ولكن من غير تعيين الوقت حتى بإطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل ، جاز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الاتيان بالعمل الأول ، لعدم التنافي بين الإجارتين .
( مسألة 2064 ) إذا استأجر سيارة للحمل إلى بلد في وقت معين ، فركبها عوض الحمل أو بالعكس ، عمدا أو اشتباها ، لزمته الأجرة المسماة ، حيث أنها استقرت عليه بتسليمها وإن لم يستوف المنفعة ، والأقوى أنه لا يلزمه إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجر لها لو كان . فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة ، لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزمه عليه إلا الأجرة المسماة .
( مسألة 2065 ) إذا آجر نفسه لعمل في وقت معين ، فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه ، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له ، سواء كان متعمدا أو وقع منه ذلك اشتباها ، كان للمستأجر الفسخ ، فإن فسخ لم يستحق الأجير شيئا ، وله أن لا يفسخ ويطالب عوض الفائت ، فيستحق الأجير الأجرة المسماة . وكذا لو استأجره لحمل متاعه إلى مكان فحمل متاع آخر .
( مسألة 2066 ) يجوز استيجار المرأة للارضاع ، ولا يعتبر في صحتها إذن الزوج ورضاه ، بل ليس له منعها عنه إذا لم يكن مانعا عن حق استمتاعه بها ، وإلا لم يجز إلا

368

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست