( مسألة 2035 ) إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة ومات قبل انقضاء مدة الإجارة ، فتبطل حتى لو أجاز البطن اللاحق على الأقوى . نعم لو آجرها المتولي لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون فتكون نافذة على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت البطن الموجود حال الإجارة ، ولا بموت المؤجر . ( مسألة 2036 ) تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال ، نعم لو تقبل عملا وجعله في ذمته ، لم تبطل الإجارة بموته ، بل يكون العمل دينا عليه يستوفى من تركته . هذا إذا كانت الإجارة بدون قيد المباشرة بنحو القيدية والعنوانية ، وأما معه فتبطل الإجارة . ولو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرط ، يثبت للمستأجر خيار الفسخ . ( مسألة 2037 ) إذا آجر الولي الصبي المولى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدة مع مراعاة المصلحة والغبطة وبلغ الرشد قبل انقضاء المدة ، فالظاهر أنه ليس له نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدة ، في إجارة أملاكه ، لأن البلوغ غاية للولاية ، لا لما فيه الولاية ، وأما في إجارة نفسه فالمسألة محل الاشكال إلا إذا كانت المصلحة واجبة الاستيفاء كحفظ حياة المولى عليه . ( مسألة 2038 ) إذا استأجر عينا شخصية ووجد فيها عيبا سابقا على العقد أو القبض كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة ، أو التنقيص من الأجرة كما إذا كانت مقطوعة الأذن أو الذنب . ( مسألة 2039 ) إذا كان متعلق الإجارة كليا وكان الفرد المقبوض معيبا ، فليس له فسخ العقد ، بل له المطالبة بالبدل ، إلا إذا تعذر ، فله الخيار في أصل العقد . ( مسألة 2040 ) إذا كانت الأجرة عينا شخصية ووجد المؤجر بها عيبا ، كان له الفسخ ، ويشكل الأرش . وإذا كانت كلية ، فله المطالبة بالبدل ، وليس له فسخ الإجارة ، إلا إذا تعذر البدل . ( مسألة 2041 ) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر ، فله خيار الغبن ، إلا إذا شرطا سقوطه . ( مسألة 2042 ) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في إجارة النفس على الأعمال ، وكذا المؤجر والأجير الأجرة بمجرد العقد ، لكن ليس لكل منهما