responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 362


آجرها شهرا وفهم الاطلاق ، أعني الشهر الكلي الصادق على المتصل والمنفصل ، فالإجارة باطلة .
( مسألة 2030 ) عقد الإجارة لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار فيه . أما الإجارة المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي لا تلزم إلا بالتلف أو تغير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره ، لكن لا يترك الاحتياط بترتيب آثار كل من اللزوم والجواز في الموارد التي كان الاحتياط ترتيب آثار أحدهما عليه .
( مسألة 2031 ) الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فإنها مختصة بالبيع ، فيجري في عقد الإجارة خيار الشرط ، وخيار تخلف الشرط ، وخيار العيب ، وخيار الغبن ، وخيار الرؤية ، وغيرها .
( مسألة 2032 ) لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة لغير المستأجر ، ولا تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة . نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة ، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت ، رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري .
( مسألة 2033 ) إذا اشترى العين المستأجرة مستأجرها ، كأن استأجر دارا إلى سنة وبعد شهر مثلا اشتراها ، ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم فيتفرع عليه أمور : منها اجتماع الثمن والأجرة عليه ، ومنها بقاء تلك الإجارة على حالها لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة وغير ذلك .
( مسألة 2034 ) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته ، فتبطل الإجارة بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة . إلا أن يجيز ورثة الموصي المالك الإجارة في بقية المدة ، فتقع لهم الإجارة ، ويكون لهم الأجرة .

362

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست