المطالبة بما ملكه إلا بتسليم ما عليه ، فليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا بعد تسليم الأجرة ، كما أنه ليس للأجير المطالبة بالأجرة إلا بعد تسليم المنفعة . فالتسليم وإن وجب على كل من الطرفين لكن له الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع . ( مسألة 2043 ) إذا تعلقت الإجارة بالعين ، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين . وإذا تعلقت بالنفس ، فتسليم العمل بإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة . نعم إذا شرطا تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا ، كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك ، كان هو المتبع . وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر في يد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يطبعه وأمثال ذلك ، فالأقوى أن تسليمه بإتمام العمل أيضا . ( مسألة 2044 ) إذا بذل المستأجر الأجرة ، أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة ، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة . وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل ، أما إذا أخذها في أثناء المدة ، فالأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو البعض . ( مسألة 2045 ) إذا آجر دابة من زيد فشردت من غير تقصير المستأجر بطلت الإجارة ، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة . نعم إن شردت في أثنائها تبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي منها وله خيار تبعض الصفقة . ( مسألة 2046 ) إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة ، كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها أو سيارة للركوب ولم يركبها حتى مضت المدة ، فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة . وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة . وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال ، إذا سلم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلمه ، كما إذا استأجر أحدا