responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 361


( مسألة 2024 ) إذا استأجر دابة للحمل ، وكانت تختلف الأغراض باختلاف الحمل لا بد من تعيين نوعه وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين . وإذا استأجرها للسفر لا بد من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك ، بل لا بد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع الغرر والجهالة .
( مسألة 2025 ) إذا كانت المنفعة تقدر بحسب الزمان فلا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلك ، ولا يصح تقديرها بمجئ الحاج مثلا .
( مسألة 2026 ) إذا قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا ، بطل إن كان المقصود الإجارة ، للجهالة ، وصح إن كان المقصود الإباحة بالعوض . وكذا الحال فيما إذا قال إن خطت هذا الثوب بنحو كذا فلك درهم ، وإن خطته بنحو كذا فلك درهمان ، بطل إن كان بعنوان الإجارة ، وصح إن كان بعنوان الجعالة .
( مسألة 2027 ) إذا استأجر دابة أو سيارة مثلا وشرط على صاحبها أن يوصله أو يوصل متاعه إلى مكان في وقت معين فلم يوصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو لعدم إمكان الايصال من جهة أخرى غير صاحب الوسيلة ، فالإجارة باطلة . وإن كان الايصال ممكنا ولكنه لم يوصله بسبب تقصيره أو مع عدم تقصيره ، فالإجارة صحيحة ولا يستحق شيئا من الأجرة . هذا إذا كان الشرط على نحو القيدية ، أما إذا كان على نحو الشرطية المطلقة كأن استأجره على أن يوصله إلى مكان ثم اشترط عليه الوقت المعين بعد ذلك ، ولم يوصله ، فالإجارة صحيحة والشرط لغو ، لكن للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط . فإذا فسخ يسترجع الأجرة المسماة ، ويعطيه أجرة المثل .
( مسألة 2028 ) إذا استأجر سيارة لادراك زيارة عرفة مثلا فلم يدركه صحت الإجارة ويستحق صاحب السيارة تمام الأجرة إذا لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة ، ولو بانصراف المعاملة إلى ذلك ولم يكن إدراكه الزيارة قيدا للإجارة ، وإلا بطلت .
( مسألة 2029 ) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد ، فلو آجر داره في شهر مستقبل معين ، صح ، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا . نعم مع الاطلاق تنصرف إلى الاتصال ، فلو قال : آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد ، ولو

361

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست