responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 360


ومنها : أن تكون معلومة إما بالمشاهدة ، وإما بذكر الأوصاف التي تختلف الرغبات بسببها في إجارتها .
ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها .
ومنها : أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع أنه لا يمكن إيصال الماء إليها ، ولا ينفعها أو لا يكفيها ماء المطر . وكذا لا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينه كالخبز للأكل ، والشمع أو الحطب للاشعال .
( مسألة 2022 ) يعتبر في المنفعة أمور :
منها : أن تكون مباحة ، فلا تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابة والسيارة والسفينة لحملها ، والجارية المغنية للغناء وكذا الحائض لكنس المسجد ، ونحو ذلك .
ومنها : كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء .
ومنها : تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعددة ، فإذا استؤجرت الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها . نعم تصح إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها .
ومنها : كونها مملوكة ، فلا تصح إجارة ما لا يملك منفعته .
ومنها : أن تكون معلومة ، إما بتقديرها بالزمان المعلوم مثل سكنى الدار شهرا ، أو الخياطة أو التعمير والبناء يوما ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة من نوع كذا ، من دون تعرض للزمان إذا لم تختلف أغراض العقلاء بتفاوت الزمان الواقع فيه العمل ، وأما إذا اختلفت الأغراض والرغبات ، فلا بد من تعيين الزمان الذي يكون فيه العمل أيضا .
( مسألة 2023 ) يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، وأن يعين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها ، ويجوز أن تكون عينا خارجية ، أو كليا في الذمة ، أو عملا أو منفعة ، أو حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص .

360

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست