responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 332


حولها دراهم فضة ، ولا يبعد أن يكون هذا عنوانا آخر غير البيع كأن يكون تعهده بالدنانير في الذمة وفاء لما في ذمته من الدراهم ، والمستند النص الصحيح المعمول به في الجملة .
( مسألة 1892 ) لا يجوز التعامل بالعملة المغشوشة من الاسكناس المتعارف على الأحوط حتى إذا كانت رائجة بين عامة الناس وعلم الطرفان بأنها مغشوشة . بل لا يبعد وجوب إتلافها إذا كان الغرض منها غش المسلمين والاضرار بهم .
( مسألة 1893 ) لا يجوز بيع كي من الذهب والفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة ، ويكفي فيها وجود الغش في الذهب أو الفضة إذا كان له مالية لو تخلص منهما ، فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل والتفاضل ، وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد أن تكون الخالصة زائدة على فضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش . فإذا لم يعلم مقدار الغش والفضة في المغشوشة ، تباع بغير جنس الفضة أو بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة ، وكذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة . فإذا بيعت بجنسها فلا بد أن يكون العوض زائدا على الحلية حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها ، وكذلك في مثل القماش الذي دخل في صناعته أحد النقدين .
( مسألة 1894 ) إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا ، فوجدها من غير جنس الفضة كالنحاس والرصاص ، بطل البيع وليس له المطالبة بالبدل ، كما أنه ليس للبائع إلزامه به ، بل إن تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة . ولو وجد بعضها كذلك ، بطل فيه وصح في الباقي ، وله رد الكل لتبعض الصفقة . وإذا اشترى فضة كلية في الذمة بذهب أو فضة ، وبعد ما قبضها وجد المدفوع أو بعضه من غير جنسها ، فإن كان قبل أن يفترقا ، فللبائع الابدال بالجنس وللمشتري المطالبة بالبدل . وإن كان بعد التفرق ، بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق .
( مسألة 1895 ) إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج ولكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر ، والغش الزائد على المتعارف ، واضطراب السكة ونحوها ، كان له الخيار برد الجميع أو إمساكه إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعد بعض المبيع من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة إليه . وليس له رد المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على إشكال . وليس له المطالبة بالأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضة

332

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست