بالفضة على الأحوط إن لم يكن أقوى للزوم الربا . ولو تخالفا كالفضة بالذهب ، فله ذلك إن لم يتمكن من الرد سواء كان قبل التفرق أو بعده . ( مسألة 1896 ) إذا كان المبيع كليا في الذمة وظهر عيب في المدفوع ، فثبوت خيار العيب في بيع الكلي بعيب الفرد المدفوع محل منع ، فليس له إلا المطالبة بالبدل الصحيح قبل التفرق ، أو إمساك المعيب بالثمن بلا أرش . وإن علم بالعيب بعد التفرق ، فإن رضي بالمعيب بلا أرش فهو ، وإلا بطل البيع ، لأن المقبوض غير مرضي والمرضي غير مقبوض قبل التفرق . ( مسألة 1897 ) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته ، بل إما يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقدارا من الفضة أو الذهب بجنسه مثلا بمثل ويعين له أجرة معينة لصياغته . نعم لو كان فص الخاتم مثلا من مال الصائغ وكان من غير جنس حلقته ، جاز شراؤه منه بجنسه مع الزيادة ، لأن الفص من الضميمة وبها يتخلص من الربا كما مر . ( مسألة 1898 ) إذا كان له على زيد عملة مثل الدنانير المتعارفة في زماننا وأخذ عوضها تدريجا ريالات أو عملة أخرى ، فإن كان أخذه بنية استيفاء القرض ، ينقص من قرضه عليه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الوقت وإن كان أخذه بنية الاقتراض أو الأمانة كان ما أخذه قرضا عليه وبقي له على زيد الدنانير ، فلكل منهما حق المطالبة بنوع ما أخذ من العملة ، فإن أرادا المحاسبة تحسب قيمة كل نوع في وقت المحاسبة . ( مسألة 1899 ) إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالدينار المتعارف وكان القرض محدودا إلى أجل معلوم ، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الاقراض أو البيع ، لا يستحق إلا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه . نعم إذا نقص سعره نقصا فاحشا بحيث صار يعد في نظر العرف تلفا ، فالأحوط التصالح . ( مسألة 1900 ) يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غش بمقدار له مالية ، ويشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا . وكذا يجوز أن يقول صغ لي خاتما وأنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا ، ولا يكون ربا في الصورتين .