النقدين ، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل الإبريسم ومقدارا منه مقابل خليطه من أحد النقدين ، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط صرفا ، بشرط أن يكون له مالية ولا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف . ( مسألة 1885 ) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض . وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا ، بطل البيع بالنسبة إلى النقد ، وصح بالنسبة إلى غيره . ( مسألة 1886 ) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا ، صح . ( مسألة 1887 ) إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع ، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما . ( مسألة 1888 ) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا ( الاسكناس ) مما يعامل معه معاملة النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة في هذه الأوراق ولا ربا المعاملي فيها . ( مسألة 1889 ) الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة ، ولا يحتاج إلى قبض آخر ، فلو كان في ذمة زيد دراهم فضة لعمرو فباعها بدنانير ذهب وقبضها قبل التفرق صح ، بل لو وكل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم ، صح أيضا إذا قبضها في حضور الموكل قبل تفرق المتبايعين . ( مسألة 1890 ) إذا اشترى منه دراهم فضة ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم ، لم يصح الثاني . أما البيع الأول فإن حصل تقابض مبيعه قبل التفرق صح ، وإلا بطل أيضا . ( مسألة 1891 ) إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حولها دنانير ذهب ، فرضي بذلك وتقبل الدنانير في ذمته بدل الدراهم ، صح ذلك ويتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا . وكذلك لو كان له عليه دنانير ذهب فقال له :