responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 320


كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مر ، ولو كان بالزيادة فإما أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضة ، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ ، أو عينا أخرى كالغرس والزرع والبناء . أما الصفة المحضة فإن لم يكن لها مدخل في زيادة القيمة ، يرجع إلى العين ولا شئ عليه ، كما أنه لا شئ على المشتري . وإن كان لها مدخل في زيادة قيمة تتعلق بالعين ، فالأقرب بنظر العرف والأوفق بالقواعد أن تكون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله . وكذا الصورة الثانية وهي إذا كانت الصفة مشوبة بالعين . أما الصورة الثالثة وهو أن تكون الزيادة عينا أخرى ، فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع والبناء للمشتري ، وللبائع إلزامه بالقلع والهدم وطم الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره . وأما إذا كان تغيير المبيع بالامتزاج . فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميز ، فالأقوى التفريق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت ، فيرجع إلى البدل ، وبين ما لم يكن كذلك كمزج الخل بالانجبين ، فتثبت الشركة في العين بنسبة القيمة إذا كان الخليطان موجودين عرفا ، وأما إذا كان المخلوط شيئا ثالثا لا يصدق عليه شئ منهما ، فالظاهر أنه أيضا بحكم التالف إن لم يكن له قيمة ، وإلا فهو مشترك بينهما . وإن كان الامتزاج بالجنس ، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمية ولو كان بالأردأ أو الأجود ، مع أخذ الأرش في الأول وإعطاء زيادة القيمة في الثاني ، لكن الأحوط التصالح خصوصا في الثاني .
( مسألة 1819 ) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما دون الآخر ، فليس له التبعيض في الفسخ ، بل عليه إما فسخ البيع في الجميع أو الرضا به كذلك .
( مسألة 1820 ) الخامس : خيار التأخير ، وهو فيما إذا باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلمه إلى المشتري ولم يشترط تأخير أحد العوضين ، فإن البيع يلزم إلى ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ المعاملة ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع . أما قبض بعض الثمن فمثل عدم القبض .
( مسألة 1821 ) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عينا شخصية ، والأرجح عدم ثبوته إذا كان كليا والأحوط عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين .

320

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست