responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 321


( مسألة 1822 ) الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة ، لم يسقط الخيار إلا بأحد المسقطات .
( مسألة 1823 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الثلاثة ، والأقوى عدم سقوطه بإسقاطه قبلها ، كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع . ويسقط أيضا بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء ، لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها . والظاهر عدم سقوطه بالمطالبة بالثمن .
( مسألة 1824 ) المراد بثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث . نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة ، والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع البيع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع ، وهكذا .
( مسألة 1825 ) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .
( مسألة 1826 ) إذا تلف المبيع ، كان من مال البائع في الثلاثة ، وبعدها على الأقوى .
( مسألة 1827 ) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخر المشتري عن الاتيان بالثمن وأخذ المبيع ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ويتصرف في المبيع كيف شاء .
( مسألة 1828 ) السادس : خيار الرؤية ، فيما اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده أنقص مما وصف ، وكذا إذا وجده أنقص مما رآه سابقا ، وكذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن مما وصف أو مما رآه سابقا ، فللبائع خيار الفسخ .
( مسألة 1829 ) الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا ، وليس لصاحب الخيار الامساك بالأرش ، كما أنه لا يسقط خياره بإعطائه الموافق لأوصافه ، ولا بإبدال العين بعين أخرى . نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة ، توجه أخذ الأرش ، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف .

321

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست