responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 319


الثالث : تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه ، بما يكشف عن رضاه بالبيع ، فلو تصرف البائع المغبون في الثمن ، أو المشتري المغبون في المثمن ، فإنه يسقط بذلك خياره ، خصوصا الثاني ، وخصوصا إذا كان تصرفه بالاتلاف ، أو بما يمنع الرد ، أو بإخراجه عن ملكه ، أو بنقل لازم كالبيع . وأما تصرفه قبل ظهور الغبن فلا يسقط الخيار ، كما لا يسقطه تصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا .
( مسألة 1816 ) إذا اطلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع . فإن كان المبيع باقيا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه . وإذا رآه تالفا أو متلفا رجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفة سماوية ، أخذه مع الأرش . وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف ، فالظاهر أنه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة غير اللازمة ، فالظاهر أن له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين إذا أمكن . بل في النقل اللازم أيضا لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل ، لا يبعد أن يكون له إلزامه برد العين . بل يمكن أن يقال في العقد اللازم أيضا إن له إلزامه بالإقالة أو الشراء منه بعقد جديد لو تمكن بلا ضرر ولا حرج ، لأن إلزام المشتري برد المثل أو القيمة ليس إلا لكون العين مضمونة عليه ، فإذا فسخ العقد تكون العين ملكا للبائع تالفا عند المشتري مضمونة عليه ، ومقتضى العهدة رد العين مع التمكن ورد المثل أو القيمة مع عدم التمكن .
( مسألة 1817 ) إذا نقل منفعة العين المباعة بالغبن إلى الغير بعقد لازم كالإجارة ، لم يمنع ذلك من الفسخ ، لكن تبقى الإجارة على حالها بعد الفسخ وترجع العين إلى الفاسخ مسلوبة منفعة الإجارة ، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر . وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوي ، كما يحتمل وجه آخر ، وهو أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة ، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة ، ومسلوبة المنفعة فيها أخرى ، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين ، والظاهر أنه لا تفاوت غالبا بين الوجهين .
( مسألة 1818 ) إذا فسخ البائع المغبون وكان المبيع موجودا عند المشتري لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له . فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج ، فلو

319

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست