يتسامح في الخطيرة بنصف العشر أو أقل ، فالميزان تشخيص العرف وحكمهم بالغبن . ( مسألة 1811 ) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع من أصله أو يلتزم ويرضى به بالثمن المسمى ، كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت . نعم مع تراضي الطرفين لا بأس بإسقاط الخيار بإزاء ما أخذ . ( مسألة 1812 ) الخيار ثابت للمغبون من حين العقد ، لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن ، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن واقعا صح الفسخ ، لأنه وقع في موقعه . ( مسألة 1813 ) إذا اطلع على الغبن ولم يبادر إلى الفسخ ، فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار ، فلا إشكال في بقاء خياره ، وإن كان عالما بالحكم وكان بانيا على الفسخ غير راض بهذا البيع بهذا الثمن ولكنه أخر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض ، فالظاهر سقوط خياره . وأولى منه بالسقوط إذا لم يكن بانيا على الفسخ ولم يكن بصدد فسخه ، إلا أنه بدا له بعد ذلك أن يفسخ . ( مسألة 1814 ) المدار في الغبن على القيمة حال العقد ، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد ، لم يوجب سقوط الخيار ، كما أنه لو نقص بعده أو زاد ، لم يؤثر في ثبوته . ( مسألة 1815 ) يسقط خيار الغبن بأمور : الأول : اشتراط سقوطه ضمن العقد ، ويقتصر في سقوطه على الدرجة المقصودة التي تشملها عبارة شرط إسقاطه ، فلو كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغبن كالعشر فتبين كونه الخمس ، لم يسقط الخيار . ولو اشترط سقوطه وإن كان فاحشا أو أفحش ، لا يسقط إلا ما كان كذلك بالنسبة إلى مثل هذه المعاملة . الثاني : إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته ، وهذا أيضا كسابقه يقتصر فيه على الدرجة المقصودة عند الاسقاط . وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجانا ، يجوز المصالحة عليه بالعوض ، فمع العلم بمرتبة الغبن تكون المصالحة عليها ، ومع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأي درجة كانت ، أو بتعيين درجة منه ، فلو عينها وصالح عليها فتبين كونه أكثر ، فالظاهر بطلان المصالحة .