( مسألة 1774 ) لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل ، ولا يعد بذلك مكيلا ، كما لو كال صبرة من حنطة مثلا فبلغت ألف صاع ، ثم وزن صاعا واحدا منها لمعرفة وزن المجموع . ( مسألة 1775 ) يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع ، فيشتريه مبنيا على ما أخبره به ، ولو تبين النقص فله الخيار ، فإن فسخ يرد تمام الثمن ، وإن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه . ( مسألة 1776 ) الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحطب المحزوم قبل أن يحل ويصير كومة ، والتبن المعبأ في كيسه قبل أن يصير صبرة ، وأن المائعات المحرزة في أوان ، ليست من الموزون قبل أن تفرغ منها ، فيكفي في بيعها المشاهدة . بل الظاهر كفاية المشاهدة أيضا في المذبوح من الغنم قبل أن يسلخ جلده . كل ذلك إذا كان متعارفا ، وهو يختلف حسب الأزمنة والأمكنة . ويشترط فيه أن لا يكون التفاوت في تقديره كثيرا بحيث يعد بيعه كذلك غرريا كل ذلك إذا كان متعارفا ، وهو يختلف بحسب الأزمنة والأمكنة . ( مسألة 1777 ) الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدر قيمتها بالذراع ونحوه ، بل لا بد من اختبار مساحتها ، وكذلك الأثواب قبل أن تخاط أو تفصل . نعم إذا تعارف مقدار خاص من الأذرع في الأثواب الكبيرة كأن يكون الثوب ثلاثين ذراعا مثلا ، جاز بيعها وشراؤها اعتمادا على ذلك التعارف ، نظير الاعتماد على إخبار البائع والبناء عليه . ( مسألة 1778 ) إذا اختلفت البلدان في شئ ، بأن كان موزونا في بلد مثلا ومعدودا في آخر ، فالظاهر أن المدار على بلد المعاملة . ( مسألة 1779 ) الثالث : معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف بها الرغبة ، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة ، ويجوز الاكتفاء بالرؤية السابقة إذا لم يعلم تغير العين ، ولم تجر العادة على تغيرها . ( مسألة 1780 ) الرابع : كون العوضين ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع ما ليس بملك مثل الماء والعشب والكلاء قبل حيازتها ، والأسماك والوحوش قبل اصطيادها ، والموات من الأراضي قبل إحيائها كما لا يجوز بيع ملك غير طلق .