والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ، ولا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة ، بل يكفي عدم المفسدة ، ولهما الولاية على نفس الصغير أيضا بالإجارة والتزويج وغيرهما ، إلا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه . والأقوى أن لهما فسخ عقد النكاح عند موجبه ، وهبة المدة في المتعة . ( مسألة 1769 ) ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب والجد للأب ، بل كلهم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم . ( مسألة 1770 ) للأب والجد نصب القيم على الصغير بعد وفاتهما ، والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار العدالة فيه ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما ، إلا في التزويج ، فإن الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم التزويج إلا مع الضرورة القوية . ( مسألة 1771 ) إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما ، يكون للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرف في أموال الصغار ، مشروطا بالغبطة والصلاح . بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد ، وحيث أن هذا تكليف راجع إليه فيتبع رأيه ونظره . ومع فقد الحاكم ، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين ، فلهم ولاية التصرف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة وفي فعله صلاح وغبطة . شروط العوضين ( مسألة 1772 ) الأول : يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا ، سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره ، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشئ . فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة ، أو عملا كخياطة الثوب ، أو حقا . أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا ، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، والأقوى أنه لا يجوز أن يكون حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال ، كحقي الخيار والشفعة . ( مسألة 1773 ) الثاني : تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين ، فلا يكفي المشاهدة ، ولا تقدير الموزون بغير ما يكون به تقديره . نعم لا يبعد جواز تقدير المكيل والمعدود بالوزن .