responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 313


( مسألة 1781 ) إذا استنبط بئرا في أرض مباحة ، ملك ماءها بالتملك دون مجرد الاستنباط ، فلو أراد بيع الماء لزم أن يتملكه أولا ثم يبيعه . نعم لو حفر البئر بقصد تملكه يملك الماء بمجرد خروجه . وكذا في حفر النهر في الأرض المباحة .
( مسألة 1782 ) لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته ، أما إذا باع الراهن العين المرهونة ثم انفكت من الرهن ، فالظاهر الصحة من غير حاجة إلى الإجازة .
( مسألة 1783 ) إذا لم يكن الوقف ملكا لأحد بل كان فك ملك كما في المدارس والمساجد والرباطات بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين كما هو الأقوى ، فلا يجوز بيعه في حال .
( مسألة 1784 ) يجوز بيع الوقف إذا كان ملكا للموقوف عليهم في مواضع :
منها : إذا خرب بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، كالجذع البالي والحصير الخلق والدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بأرضها . ويلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب ، وكذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له ، كما إذا انهدمت الدار وصارت أرضا يمكن إجارتها بمقدار جزئي وكانت بحيث لو بيعت وبدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه . وأما إذا قلت منفعتها لكن لا إلى حي تلحق بالمعدوم ، فالظاهر عدم جواز بيعها ، ولو أمكن أن يشتري بثمنها ما له نفع كثير .
ومنها : إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه ، سواء كان لخلاف بين أربابه أو لغير ذلك ، وسواء كان أداؤه إلى ذلك معلوما أو مظنونا بحيث يعد عدم تبديله تقصيرا في حفظه عرفا ، وسواء كان الخراب المعلوم أو المظنون يوجب سقوط الانتفاع به بالمرة أو الانتفاع المعتد به . نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر مثل قبل الخراب ، لم يجز بيعه .
ومنها : إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة ، أو كثرة الخراج ، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم ، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم ، فيجوز بيعه أو تبديله والأحوط العدم .

313

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست