( مسألة 1554 ) الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها ، حيث يحصل بها النقل حقيقة ، ولكن المستفاد من الأدلة كشفها عن الصحة من حين العقد حكما ، بمعنى وجوب ترتيب ما يمكن من آثار النقل من حين العقد تعبدا ، وإن كان النقل يحصل من حين وقوع الإجازة . ( مسألة 1755 ) إذا كان المالك راضيا بالبيع باطنا لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع أو الشراء ، فالظاهر أنه لا يكفي في الخروج عن الفضولية ، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة ، سيما إذا لم يعرف بوقوع العقد ، وإن كان بحيث لو عرف كان راضيا . ( مسألة 1756 ) لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه ، يكون تصرفه فضوليا ويصح بالإجازة . وأما العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف ، فتبين كونه وكيلا أو وليا أو مالكا ، فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى الإجازة ، لأنه باع مأذونا عن الموكل ولا يضره عدم علمه بوكالته وكذلك الحكم في الولي . وأما المالك فالأقوى صحته إذا قصد وقوعه لنفسه ولا يحتاج إلى الإجازة ، وصحته إذا قصد وقوعه عن غيره لا تخلو من وجه . ( مسألة 1757 ) إذا باع شيئا فضولا ثم ملكه ، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث ، فالبطلان بحيث لا تجديه الإجازة لا يخلو من وجه . ( مسألة 1758 ) يعتبر وحدة المالك حين العقد والإجازة ، فإذا كان المالك حين الإجازة غير المالك حين العقد ، كما لو مات من كان مالكا حين العقد قبل الإجازة ، فالبطلان لا يخلو من وجه ولو مع إجازة الورثة . ( مسألة 1759 ) إذا وقعت بيوع متعددة على مال الغير ، فإما أن تقع على نفس مال الغير أو على عوضه ، وعلى الأول فإما أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد ، كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددين ، وإما أن تقع من أشخاص متعددين ، كما إذا باعها من شخص بثمن ، ثم باعها المشتري من شخص آخر بثمن آخر ، ثم باعها المشتري الثاني من شخص آخر بثمن ثالث ، وهكذا . وعلى الثاني فإما أن تكون من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي ، كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع الثوب ببقرة ثم باع البقرة بفراش ، وهكذا وإما أن تقع على ثمن شخصي مرارا ،