responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 307


( مسألة 1747 ) إذا أكرهه على أحد أمرين : إما بيع داره أو عمل آخر ، فباع داره ، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه ، وقع البيع مكرها عليه ، وإلا وقع باختياره .
( مسألة 1748 ) إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير ، فكل ما وقع منه يقع مكرها عليه ، أما لو أوقعهما معا فإن كان تدريجا ، فالظاهر وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني ، وإن أوقعهما دفعة فالأرجح صحة البيع بالنسبة إلى كليهما .
( مسألة 1749 ) إذا أكرهه على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة ، فالظاهر البطلان فيما أكره عليه ، والصحة في غيره .
( مسألة 1750 ) الخامس : كونهما مالكين للتصرف ، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلا عنه ، أو وليا عليه كالأب والجد للأب ووصيهما والحاكم ، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس ، أو غير ذلك من أسباب الحجر .
( مسألة 1751 ) معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي ، عدم النفوذ لا كونه لغوا ، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه ، أو الغرماء عقد المفلس ، صح ولزم .
( مسألة 1752 ) لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه ، كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك وهو ليس بمالك . كما أنه لا فرق في الأول بين ما إذا تقدم منع المالك عن البيع قبل العقد أم لا . نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها برد المالك بعد العقد ، فلو باع فضولا ورده المالك ثم أجازه ، لغت الإجازة ، ولو رد بعد الإجازة ، لغى الرد .
( مسألة 1753 ) كما تقع إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله ( أمضيت أو أجزت أو أنفذت أو رضيت ) وشبه ذلك ، وكقوله للمشتري ( بارك الله لك فيه ) وشبه ذلك من الكنايات ، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد ، كما إذا تصرف في الثمن ، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع على الثمن لأنه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن ، وكما إذا مكنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا .

307

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست