responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 309


كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مرارا على أشخاص متعددين فهذه صور أربع . وللمالك في جميع هذه الصور أن يتتبع البيوع ويجيز أي واحد شاء منها ، ويصح بإجازته العقد المجاز . وأما حكم غير المجاز فيطلب من الكتب المفصلة .
( مسألة 1760 ) رد البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول مثل ( فسخت ) وشبهه مما هو ظاهر في الرد ، وقد يكون بالفعل كما إذا تصرف في المبيع تصرفا يوجب فوت الإجازة عقلا أو شرعا كالاتلاف . أما إجارة المالك المبيع فقيل بعدم منعها عن الإجازة ، وفيه تأمل .
( مسألة 1761 ) إذا لم تتحقق الإجازة من المالك ، سواء تحقق منه الرد أم كان مترددا ، فله انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده . بل وله الرجوع بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة في هذه المدة . وله مطالبة البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري . بل لو احتاج ردها إلى مؤونة كانت على الفضولي . هذا مع بقاء العين ، وأما مع تلفها فيرجع ببدلها على من تلفت عنده .
( مسألة 1762 ) إذا علم المشتري بأن البائع فضولي فليس له الرجوع بشئ مما يرجع به عليه المالك ، لكن لو دفع له الثمن فله أن يرجع عليه ويسترده ولو كان تالفا ، وله أن يرجع بالخسارة أيضا .
( مسألة 1763 ) إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي ، فله أن يرجع عليه بكل ما غرم للمالك ، حتى بدل المنافع والنماء الذي استوفاه . فإذا اشترى دارا مع جهله بكون البائع غير مالك وسكنها مدة ، ثم جاء المالك وأخذ داره وأخذ منه أجرة مثل الدار في تلك المدة ، فله أن يرجع بها على البائع . وكذا يرجع على الفضولي بكل خسارة وردت عليه مثل مؤونة الدابة ، وما صرفه في العمارة ، وما تلف منه وضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر وغيرها ، فإن البائع غير المالك ضامن لدرك جميع ذلك .
( مسألة 1764 ) إذا أحدث مشتري مال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا ، فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ، ومطالبته بأرش النقص دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران . كما أن للمشتري إزالة ذلك ، مع ضمان أرش النقص الوارد على الأرض ، وليس للمالك إلزامه بإبقائه ولو مجانا ، كما أنه ليس للمشتري الابقاء ولو بأجرة .

309

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست