ذلك بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها وله أصول وقواعد سديدة عندهم ، والخطأ الواقع أحيانا منهم في ذلك ناشئ من الخطأ في الحساب . ( مسألة 1707 ) يحرم الغش بما يخفى في المعاملة مثل خلط اللبن بالماء والدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام الطرف ، هذا إذا كان الخلط قليلا بحيث لا يخرج المخلوط عن مسماه عرفا ، أما إذا كان كثيرا بحيث يعدان جنسين فتفسد المعاملة من أصلها . فعن النبي صلى الله عليه وآله ( ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره ) و ( من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنه من غش الناس فليس بمسلم ) . وقال الصادق عليه السلام لرجل يبيع الطحين ( إياك والغش فإن من غش غش في ماله ، فإن لم يكن له مال غش في أهله ) . ( مسألة 1708 ) إذا كان الغش كثيرا كما مر أو كان بإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه بالذهب على أنه ذهب ، ونحو ذلك ، فسدت المعاملة من أصلها . أما إذا كان غيرهما فهو حرام ، لكنه لا يفسد أصل المعاملة ، بل يوجب الخيار للطرف عند اطلاعه على الغش . ( مسألة 1709 ) يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله ولو كفائيا إذا كان المعتبر شرعا حصوله مجانا مثل الصلاة والصوم والحج وتغسيل الميت وتكفينه ودفنه . نعم لو كان الواجب توصليا كالدفن ، فيحرم أخذ الأجرة على أصله ، أما إذا اختار الولي مكانا خاصا وقبرا مخصوصا وأعطى المال للحفار لحفر ذلك المكان ، فالظاهر أنه لا بأس به . كما لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض ، بل لأجل أصل المعالجة إذا لم يتوقف العلاج أو حفظ النفس على المعالجة مجانا ، فإن الواجب حينئذ بذل العمل ، وأما المبذول فلا مانع من أخذ الشئ بإزائه كما في المحتكر . ( مسألة 1710 ) إذا كان الواجب تعبديا لا يحصل إلا بوقوعه مجانا مثل تغسيل الميت فلا يجوز أخذ الأجرة عليه كما مر ولكن لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة ، كما تقدم في غسل الميت .