( مسألة 1711 ) يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، أما تعليم القرآن للأطفال فضلا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك ، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه . ( مسألة 1712 ) المراد بالواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ما وجب على نفس المكلف . أما ما وجب على غيره ولم يعتبر فيه المباشرة فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتى في العبادات التي يشرع فيها النيابة ، كما مر في صلاة الاستئجار . ( مسألة 1713 ) المكاسب المكروهة التي ينبغي التنزه عنها ، أمور ، منها : بيع الصرف ، فإنه لا يسلم من الربا . ومنها : بيع الأكفان ، فإنه لا يسلم من أن يسره الوباء وكثرة الموتى . ومنها : بيع الطعام ، فإن بائعه لا يسلم من الاحتكار وحب الغلاء ، وتنزع منه الرحمة . وإنما تكره البيوع المذكورة فيما إذا جعلها حرفة على وجه يكون صيرفيا وبياع أكفان وحناطا ، لا بمجرد صدورها منه أحيانا . ومنها : اتخاذ الذبح والنحر صنعة ، فإن صاحبها يقسو قلبه وتسلب منه الرحمة . ومنها : صنعة الحياكة . ومنها : صنعة الحجامة وكسبها ، خصوصا إذا كان يشترط الأجرة على العمل . ومنها : التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك ، والظاهر أنه لا كراهة فيما يعطى له بعنوان الاهداء عوضا عن ذلك . ( مسألة 1714 ) لا ريب أن التكسب وتحصيل المعيشة بالكد والتعب محبوب عند الله تعالى ، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال ) وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( إن الله عز وجل يحب المحترف الأمين ) وعن الباقر عليه السلام ( من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره ، لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ) . ( مسألة 1715 ) أفضل المكاسب الزرع والغرس ، وأفضله النخيل ، فعن الباقر عليه السلام قال ( كان أبي يقول خير الأعمال الحرث ، تزرع فيأكل منه البر والفاجر - إلى أن قال - ويأكل منه البهائم والطير ) وعن الصادق عليه السلام ( إزرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه ) وعنه عليه السلام