responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 294


إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك ، وهو حرام حتى لدفع السحر على الأحوط . نعم يجوز بل يجب في مورد يتوقف حفظ واجب أهم عليه ، كحفظ النفس المحترمة المسحورة أو دفع الشبهة عمن اشتبه عليه السحر بالمعجزة ، أو لدفع منكر لا يرضى الشارع بوقوعه ويكون دفعه أهم من ترك السحر ، ويلحق بالسحر في الحكم الكهانة وهي الاخبار عما يكون في المستقبل بزعم أنه يخبره عنها بعض الجان .
( مسألة 1702 ) لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شئ تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات ، سواء كان له أثر في بدن المسحور أم لا ، بل سواء كان المسحور إنسانا أو حيوانا أو جمادا ، مثل تحريك الشجر أو اضطراب السقف والجدران أو توقف الماء أو غير ذلك ، من دون استناد إلى الأمور المحسوسة ، ولا إلى الشرعيات كالآيات والدعوات المأثورات .
( مسألة 1703 ) يلحق بالسحر استخدام الملائكة ، وإحضار الأرواح وتسخيرهم وكذا إحضار المؤمنين من الجن وغيرهم فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 1704 ) في إلحاق الشعبذة بالسحر تأمل وإشكال ، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة ، نظير ما يرى من إدارة النار بحركة سريعة دائرة متصلة ، مع أنها بحسب الواقع منفصلة فالاحتياط ترك الاشتغال بها .
( مسألة 1705 ) تحرم القيافة ، وهي الاستناد إلى علامات خاصة في إلحاق بعض الناس ببعض في النسب ونفي بعض عن بعض ، على خلاف ما جعل في الشرع ميزانا للالحاق وعدمه .
( مسألة 1706 ) يحرم التنجيم ، والظاهر أنه عبارة عن استخراج ترتب الآثار على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كالرخص والغلاء والسعد والنحس وغير ذلك ، بواسطة النظر والمحاسبة وسائر المقدمات من الزيجات وغيرها ، معتقدا تأثيرها في هذا العالم مستقلة ، أو شريكة مع الخالق تعالى الله عما يقول المشركون . وأما الاعتقاد بما أعطاه الله إياه من الآثار إذا حصل له عن دليل ، فلا إشكال فيه وإن كان خاطئا . وكما يحرم التنجيم يحرم الاخبار بما استخرج به على نحو الجزم . وليس منه الاخبار عن الخسوف والكسوف والأهلة واقتران الكواكب وانفصالها ، لأن أمثال

294

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست