الطرب ، وتتلاءم مع آلات اللهو واللعب . ولا فرق بين استعماله في كلام حق أو غيره ، فلو تغنى بقراءة القرآن والدعاء والمرثية بشكل يصدق معه أنها اتخذت مزامير يترنم بها ، فيحرم ذلك ، بل يتضاعف عقابه . ( مسألة 1698 ) لا يبعد استثناء غناء المغنيات في الأعراس دون الرجل والغلام بشرط أن لا تستعمل فيه آلات اللهو ، ولا يكون المستمع رجلا ، ولا يدخل عليهن الرجال ، ويكون في حال زفاف المرأة إلى بيت زوجها ، هذا ولكن الأحوط تركه . ( مسألة 1699 ) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم ، محرم بلا إشكال ، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ( من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام ) وعنه صلى الله عليه وآله ( إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة ، أين أعوان الظلمة ، أين أشباه الظلمة ، حتى من برا لهم قلما ، أو لاق لهم دواة ، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم ) وأما معونتهم في غير المحرمات ، فالظاهر جوازها ما لم يعد من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ولم يكن اسمه مقيدا في دفترهم وديوانهم ، على نحو يكون ذلك موجبا لازدياد شوكتهم ، وتعظيم مقامهم ، أو مؤثرا في إدارة رئاستهم . بل الظاهر أن إعانة الآثم في إثمه حرام ما دام آثما ، ولا تختص الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات . ( مسألة 1700 ) يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها والنظر فيها ودرسها وتدريسها ، والظاهر أن مناط الحرمة أن يكون هو في معرض ضلالة بها أو غيره ، فإذا كان الحفظ أو القراءة أو النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام ، سواء كان له غرض صحيح أم لا . وإذا كان مأمونا من ذلك فلا يحرم ما ذكر ولو كان غرضه مجرد الاطلاع . ويشمل هذا الحكم غير الكتب من وسائل التعليم أو الأخبار والاعلام كالجرايد والمجلات والمسجلات ، والكتب المهاجمة لشيعة أهل بيت العصمة عليهم السلام . ( مسألة 1701 ) عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام ، حتى ورد في الخبر ( الساحر كالكافر ) و ( من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه ، إلا أن يتوب ) والمراد بالسحر ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ، في إحضاره أو