( مسألة 1639 ) إذا حصلت الاستطاعة للحج من أرباح متعددة ، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في الحج . وله أن يخرج جميع مصارف الحج من أرباح السنة الأخيرة . مثلا إذا كانت مصارف الحج مئة وقد حصل عنده من السنين السابقة ثمانون واستفاد في السنة الأخيرة مئة ، يجوز له أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحج ، ولا يخرج خمسها ولا يتعين عليه ضم العشرين إلى الثمانين الحاصلة له من السنين السابقة وإخراج خمس الباقي . ( مسألة 1640 ) الخمس متعلق بالعين وإن تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر والأحوط أن يكون من الأثمان ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف في المال الذي تعلق به الخمس . نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله . ( مسألة 1641 ) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إليه في الأرباح . ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم الخمس مع تلف العين وعدم علم الأخذ . ( مسألة 1642 ) السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم ، فإنه يجب على الذمي خمسها ويؤخذ منه قهرا إذا لم يدفعه باختياره . ولا فرق بين كونها أرض زراعة أو أرض بستان أو أرض دار أو غيرها ، ما دامت المعاملة على الأرض مستقلة . وكذا إذا كانت مشتراة مثلا ضمن الدار ، على الأقوى . نعم في الأراضي المفتوحة عنوة لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار ، فإذا اشترى الدار لا يثبت الخمس على الأرض . ( مسألة 1643 ) القول بوجوب هذا الخمس إذا انتقلت إلى الذمي بغير الشراء من سائر المعاوضات ، بل بمطلق النواقل لا يخلو من قوة ، والأولى اشتراط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة . ( مسألة 1644 ) لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمي في ضمن عقد الشراء من مسلم عدم الخمس ، لم يصح . وكذا لو اشترط كونه على البائع . نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه ، صح .