responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 279


( مسألة 1631 ) إذا كان له تجارة وزراعة فربح في إحداهما وخسر في الأخرى ، فالأقوى عدم الجبران .
( مسألة 1632 ) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدهن والأرز مثلا وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا . أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأثاث والسيارة مثلا ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها .
( مسألة 1633 ) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنين متعددة ، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه ، فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه .
( مسألة 1634 ) إذا مات في أثناء حول الربح ، سقط اعتبار إخراج مؤنة بقية السنة على فرض حياته .
( مسألة 1635 ) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح ، دون المخمس ، ودون الاخراج منهما على التوزيع ، وإن كان هو الأحوط سيما الثاني .
( مسألة 1636 ) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح . أما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه . نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران .
( مسألة 1637 ) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات ، وأروش الجنايات ، والنذور والكفارات ، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك السنة ، فينقص من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن . وأما الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك ، فإن كان لمؤنة سنة الربح يحسب منها أيضا إذا أداه ، وإذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأداه في السنة اللاحقة ، فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء .
( مسألة 1638 ) إذا استطاع الحج في عام الربح ، فإذا حج في تلك السنة تكون مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس ، وإذا أخر الحج لعذر أو عصيان ، يجب إخراج خمسه .

279

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست