( مسألة 1645 ) لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمي آخر أو مسلم ولو كان مالكها بالأصل ، بل ولو ردها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار . بل لا يسقط عنه لو أسلم بعد الشراء أيضا . ( مسألة 1646 ) مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمي مصرف غيره على الأصح ، نعم لا نصاب له ولا نية حتى على الحاكم ، لا حين الأخذ ولا حين الدفع على الأصح . ( مسألة 1647 ) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض ، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ولو كان فيها غرس أو عليها بناء فليس لولي الخمس قلعه ولكن عليه أجرة المثل لأرض الخمس . ولو أراد دفع القيمة في الأرض المزروعة أو المغروسة أو المبنية ، تقوم بما فيها مع الأجرة فيؤخذ خمسها . ( مسألة 1648 ) إذا اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة ، وكان بيعها له صحيحا ، كما لو باعها ولي المسلمين لمصالحهم ، أو باع أهل الخمس من سهمهم بناء على تعلق الخمس بتلك الأراضي ، فيجب عليه الخمس . وأما على القول الوجيه وهو اختصاص الخمس بالمنقول من الغنائم فالأراضي ملك للمسلمين وكذا يجب الخمس إذا بيعت تبعا لما عليها من آثار . أما إذا بيعت الآثار دون الأرض ، فلا يجب الخمس كما مر . والأقوى عدم وجوبه أيضا إذا انتقلت الأرض الزراعية إلى ذمي من مسلم تقبلها من الحكومة ، أي انتقل حق الاختصاص إليه . ( مسألة 1649 ) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس خمس الأرض التي وجب عليه خمسها ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ، وهكذا . نعم إذا أدى قيمة الخمس فلا خمس عليه لأنه مخير بين أداء القيمة والعين . ( مسألة 1650 ) السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلا ولو في عدد محصور ، وعدم العلم بقدره كذلك أيضا ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ . ( مسألة 1651 ) إذا علم قدر المال الحرام ، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس فيه ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط تخليص ذمته منهم جميعا ، فإن لم يمكن ، فالأقوى توزيع المال عليهم بالسوية إذا لم يقع تحت يده بسوء اختياره .